
الفـهـرس
الــتصدير : 2
البـــــاب الأول : الرؤيـــــــــــــة – الرسالة – المهمـــــــــــــة – الأهداف.. 3
الباب الثاني : تشكيلة الهيئة. 4
الباب الثالث : هياكل الهيئة وتنظيم عملها 4
الباب الرابع : تنظيم سير عمل الهيأة . 5
الباب الخامس : أدوار ومهام الهيأة : 5
الباب السادس : علاقة الهيئة بباقي الأجهزة , 6
الباب السابع : مقتضيات عامة. 7
الــتصدير :
في إطار انفتاح المجلس الاقليمي على محيطه الاقتصادي والاجتماعي، كأحد المقومات الرئيسية لمسلسل اللامركزية ببلادنا، ولإقرار الديمقراطية التشاركية في التنمية المحلية، وإعمالا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب منها :
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الإجتماعية والثقافية والاقتصادية.
- إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو“ (CEDAW)
- اتفاقية حقوق الطفل.
- إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- إنخراط المغرب بشكل فعلي في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
و تنفيذا للتوجهات الملكية في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية في 20 فبراير 2017 .
و بناء على مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 حيث تجد آليات الديمقراطية التشاركية تجسيدها الواضح في الفصول 12 و13 و14 و15 من الدستور.
و تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من دستور المغربي التي تنص على أن مجالس الجماعات الترابية تحدث آليات تشاركية للحوار و التشاور لتسير مساهمة المواطنات و المواطنين و الجمعيات في إعــــــــــــداد برامج التنمية و تتبعها.
و بناء على أحكام المادة 110 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، التي تنص على أن تحدث مجالس العمالات و الأقاليم آليات تشاركية للحوار و التشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين و الجمعيات في إعداد برامج التنمية و تتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للعمالة أو الإقليم.
و بناء على أحكام المادة 111 من هذا القانون التي تنص على أن تحدث لدى مجلس العمالة أو الإقليم هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع. على أن يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هذه الهيئات و كيفيات تأليفها وتسييرها.
و بناء على النظام الداخلي للمجلس الاقليمي زاكورة المادة ,,,,,,,,,الباب…………….. .
تم احداث هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع.؛ سميت ب :
هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
بمقر المجلس الاقليمي زاكورة يوم : …………………………….. .
البـــــاب الأول : الرؤيــة – الرسالة – المهمـة – الأهداف
المادة 1 : الرؤيـــــــــــــة
- تحقيق مبدأ المناصفة في الحياة الجماعية كآلية من آليات ترسيخ مبدأ المساواة.
- نشر قيم ثقافة حقوق الإنسان الديمقراطية والحداثة والمساواة وربطها بالتنمية.
المادة 2 : الرسالة
هيئة مدنية مندمجة تقوم بأدوار استشارية، تعمل على ترسيخ مبادئ الانصاف والمساواة وضمان الولوج المتكافئ للحقوق عبر مواكبة السياسات العمومية في الاقليم اعدادا وتتبعا وتقييما.
المادة 3 : المهمـــــــــــــة
التحسيس واليقظة والتذكير بأهمية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والمقاربة الحقوقية والمقاربة التشاركية والحقوق الإنسانية في برامج التنمية الاقليمية .
المادة 4 : الهدف العــــــــــام:
المساهمة في تفعيل الديمقراطية المحلية تطبيقا لمبدأ المساواة وقيم العدالة الإجتماعية والمشاركة المواطنة.
المادة 5 : الأهداف الخاصة :
- دعم عمليات التشخيص الترابي المتعلق بالفئات الاجتماعية المعنية، والرصد المستمر للوضعيات وبناء تقارير موضوعاتية.
- بلورة الآراء الاستشارية وصياغة ورفع التوصيات.
- ارساء منظومة للتواصل الداخلي والخارجي وبناء الملفات الترافعية مع ضمان الانسجام بين المحلي والاقليمي والجهوي.
- التمكين وتقوية القدرات في مجال التشخيص والمقاربات العرضانية والاقتراح وتدبير السياسات العمومية والمرجعيات ذات الصلة.
الباب الثاني : تشكيلة الهيئة
المادة 6 : تتكون الهيئة من فعاليات و شخصيات مجتمعية تنتمي الى المجتمع المدني بالاقليم يعينهم رئيس المجلس بناء على اقتراح من الاعضاء و تشاور مع المكتب و مصادقة المجلس . مع مراعاة مبدأ المناصفة تتوفر فيهم الشروط التالية :
- المكانة و السمعة داخل المجتمع المحلي؛
- التجربة في ميدان التنمية البشرية؛
- الخبرة في مجال النوع الإجتماعي؛
- القدرة على الترافع والتنظيم والتواصل؛
- الحياد؛
- التنوع المهني.
الباب الثالث : هياكل الهيئة وتنظيم عملها
المادة 7 : السكرتارية
تتكون من تسعة أعضاء على الأقل تتوزع مهامها على الشكل التالي :
- الرئيسة أو الرئيس و نائبيه
- المقررة أو المقرر ونائبه
- منسقي ومنسقات اللجن
المادة 8 : اللجن:
تنبثق من الهيئة لجن عمل تتناول المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وهي كالتالي :
- لجنة قضايا المسنين والمسنات؛
- لجنة قضايا الاشخاص في وضعية اعاقة؛
- لجنة قضايا الاطفال؛
- لجنة قضايا النساء؛
- لجنة قضايا الشباب.
ويمكن خلق لجان موضوعاتية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 9 : ادارة الهيئة :
تتكون ادارة ا الهيئة من موظفين يضعهم رئيس المجلس الاقليمي رهن اشارة الهيأة .
الباب الرابع : تنظيم سير عمل الهيأة
المادة 10 : تجتمع الهيئة بمقر المجلس بدعوة كتابية من الرئيس ثلاث اجتماعات عادية في السنة خلال أشهر يناير و يونيو و شتنبر في السنة قبل عقد الدورات العادية للمجلس ويمكن عقد اجتماعات استثنائية لتناول قضايا معينة كلما دعت الضرورة لذلك .
المادة 11 : تتولى رئيسة الهيأة او من ينوب عنها تحديد تواريخ اجتماعات الهيأة و جدول اعمالها باتفاق مع رئيس المجلس .
المادة 12 : توجه رئيسة الهيأة الاستدعاء الى كل أعضاء وعضوات الهيأة سبعة أيام على الاقل قبل موعد الاجتماع , و يشار في الاستدعاء الى ساعة الاجتماع و مكانه و جدول الاعمال .
المادة 13 : تعتبر اجتماعات الهيأة صحيحة بحضور نصف اعضائها, و اذا تعذر توفر النصاب وجب تأجيل الاجتماع الى اجل لا يتعدى اسبوعا وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع قانوني بمن حضر
المادة 14 : تجتمع الهيأة في جلسات عمومية . ويمكن ان يكون اجتماعها احيانا في جلسة مغلقة باتفاق اعضاء الهيأة .
المادة 15: يجوز لرئيس الهيأة ان يأذن لبعض الاشخاص ذوي الاختصاص لحضور اشغالها اذا كان من شأن ذلك أن يفيد اللجنة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص القضايا المعروض عليها .
المادة 16: يمكن للهيأة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها
المادة 17: تتخذ الهيأة قراراتها بالتوافق ما أمكن و عند الاقتضاء تصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية الاصوات المعبر عنها و يتم التصويت بالاقتراع العلني .
و في حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمي اليه رئيس الهيأة و تدون نتائج التصويت في محضر الاجتماع.
المادة 18 : تعين رئيسة الهيأة من بين اعضائها مقررا و نائبين يتولى تحرير تقارير اجتماعات الهيأة .المادة 19: يوفر رئيس المجلس للهيأة وسائل العمل الضرورية من قاعة للاجتماعات ومكاتب ولوازمها واطر و كتابة خاصة وكل ما من شأنه ان يدعم عمل الهيأة .
المادة 20: تسهر الرئيسة بمساعدة المقرر على اعداد تقرير في أعقاب كل اجتماع يسلم لرئيس المجلس داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا .
الباب الخامس : أدوار ومهام الهيأة
المادة 21 : تدرس الهيأة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول اعمالها ,يمكن لها ان تقدم للمجلس توصيات و ملتمسات .
المادة 22 : تعمل على اخبار المجلس بنتائج القرارات التي اتخذتها في ميادين اختصاصها .
المادة 23: تبدي الهيأة رأيها بطلب من المجلس او رئيسه في القضايا والمشاريع المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي. وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من اجل دراستها و اعداد توصيات بشأن ادماجها في السياسات الاقليمية وضمان البحث وتحديد الاولويات والحلول لتحسين العرض المقدم من طرف المجلس .
المادة 24 : تساهم في بلورة رؤيا اقليمية تمكن من الأخذ بعين الاعتبار القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
المادة 25 : تساهم في تدبير القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي مع مراعاة مبدأ المناصفة.
المادة 26 : تشارك في إعداد برامج التنمية وتتبعها و تقييمها من خلال المساهمة في تشخيص واقع الحال وذلك بجمع وبلورة المعطيات التي يجب ان تحدد على اساسها الحاجيات والاولويات.
المادة 27: تقدم تقارير وتوصيات للمجلس حول الميزانية المدمجة للنوع الاجتماعي .
المادة 28 : تقدم توصيات فيما يخص كيفية التواصل العرضاني ونشر المعلومات التي تهم الخدمات الموجهة للنساء و الاطفال والشباب و ذوي الاعاقة .
المادة 29 : تقدم توصيات في مجال الحقوق الإنسانية للنساء و الاطفال والشباب و ذوي الاعاقة وقضايا النوع الاجتماعي.
المادة 30 : تقدم توصيات خاصة بالاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة وفي كيفية إعداد دلائل التكوين والتحسيس لصالح هذه الفئة.
المادة 31 : تقدم توصيات فيما يخص كيفية مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وفي كيفية إعداد مراكز متعددة الاختصاصات لصالح النساء.
الباب السادس : علاقة الهيئة بباقي الأجهزة
المادة 32 : تودع التقارير والتوصيات والملتمسات لدى رئاسة المجلس الذي يسهر على تبليغها الى اعضاء المجلس .
المادة 33: يقوم رئيس المجلس بصفة دورية بإخبار اعضاء الهيأة بمأل توصياتها و ملتمساتها واقتراحاتها و أراءها .
المادة 34 : يمكن ان تعمل الهيأة مع باقي اللجن الدائمة كأداة للمشورة في ميادين تخصص هذه اللجن وذلك مع استحضار إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج التنمية و بصفة خاصة في مجالات :
- توفير التجهيزات والخدمات وإنجاز المشاريع أو الأنشطة التي تتعلق أساسا بالتنمية الاجتماعية بالوسط القروي؛
- النقل المدرسي في المجال القروي؛
- إنجاز و صيانة المسالك القروية والطرق الإقليمية؛
- برنامج تنمية الإقليم؛
- برامج فك العزلة عن الوسط القروي؛
- وضع و تنفيذ برامج للحد من الفقر و الهشاشة؛
- تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة و السكن و التعليم و الوقاية و حفظ الصحة؛
- الميزانية المدمجة للنوع الاجتماعي .؛
- اتفاقيات التعاون و الشراكة مع القطاع العام أو الخاص الخاصة بقضايا النوع الاجتماعي
- مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية الخاصة بقضايا النوع الاجتماعي ؛
- الانخراط و المشاركة في أنشطة المنظمات المحلية المهتمة بقضايا النوع الاجتماعي؛
الباب السابع : مقتضيات عامة
المادة 35 : يمكن للهيأة عقد اتفاقيات شراكة مع منظمات وهيئات محلية وجهوية ووطنية ودولية بعد استشارة الرئيس ومصادقة المجلس.
الباب الثامن : أحكام ختامية
المادة 36 : جميع الخلافات الداخلية تحل وفق القوانين الجاري بها العمل . و كل عضو او عضوة بالهيأة تغيب عن اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية دون عذر مبرر ومعقول يتم تعويضه من نفس الهيئة التي يمثلها . تسقط العضوية من الهيأة اما بسبب الاستقالة بواسطة رسالة مضمونة الى السيد الرئيس او الحاق الضرر بمبادئ واهداف الهيأة او مخالفة النظام الداخلي او قراراتها و في حالة الوفاة او فقدان الاهلية.
المادة 37: يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد مصادقة اعضاء الهيأة عليه.
المادة 38 : يمكن تعديل هذا النظام الداخلي بطلب اغلبية اعضاء الهيأة ووفق مسطرة وضعه .
المادة 39 : تعتبر محاضر مداولات وقرارات الهيئة سرية ويجب الحفاظ عليها.